إعلانات التوظيف وشؤون الموظفين الجزائريين: أبريل 2014 property='og:image'/>

و أخيرا إتصالات الجزائر تطلق خدمات الجيل الرابع بصفة رسمية

0 التعليقات

أخيرا بشكل رسمي إتصالات الجزائر تطلق خدمات الجيل الرابع للأنترنت للهاتف الثابت المعروفة بتقنية "أل تي آو"، والتي ستفتح آفاقا لجزائريي القرى والمداشر للربط بالأنترنت فائق السرعة في إطار ما يعرف بالنطاق العريض، حيث سيكون بإمكان أبسط قرية في عمق الجزائر أن يصلها تدفق أنترنت بسرعة 150 ميغابايت في الثانية. وقد تم هذا الإطلاق لمجمع اتصالات الجزائر للتقنية الجديدة بعد إتمام عملية نشر الشبكة الخاصة بها من معدات وهوائيات للإشارة ومغيرها المعروفة بشبكة "أل تي أو LTE"، حيث ستتيح هذه التقنية الجديدة للمشتركين الإبحار بسرعة جد فائقة على شبكة الأنترنت وتحميل الفيديوهات بدقة عالية ومتناهية وتحميل الملفات الضخمة بسرعة كبيرة. وفي تصريح للخبير في مجال الاتصالات يونس قرار فإن سرعة تدفق الأنترنت التي توفرها هذه التقنية يمكن أن تصل نظريا إلى 150 ميغابايت في الثانية، وهي سرعة تفوق 7 إلى 8 مرات سرعة التدفق الحالية في نظام الربط المعروف بـ "أ.دي.أس.أل"، منوها بأن سرعة وجودة الخدمة مرتبطة بتكثيف التغطية، بالهوائيات اللازمة حتى لا يكون امتصاص للإشارة وتكون الخدمة ذات جودة. كما قال ايضا أن هذه التقنية اللاسلكية تعتمد على إزالة الأسلاك والخطوط كما هو الشأن للهاتف الثابت، حيث يتم تنصيب هوائيات إشارة تبث بذبذبات خاصة تجعل من الإشارة لا تنقطع وتوفر خدمة ذات جودة عالية، ويكفي المشترك أن ينصب جهاز مودام خاصا به في البيت للاستفادة من هذه التكنولوجيا ومزاياها. علما أن سعر الإشتراك في عرض 5 جيغا 3500 دج شهريا أي مايعادل 35 أورو بالسعر الرسمي، في حين يبلغ سعر الإشتراك في عرض 10 جيغا 6500 دج أو مايعادل 65 أورو. وهي أسعار مرتفعة جدا خاصة إذا علمنا أن هته الخدمة سيستفيد منها بالأساس
الأشخاص الذين لايملكون خطوط للهاتف الأرضي أي سكان المناطق الريفية والمعزولة والصحراوية.

وداع للاوراق النقدية القديمة في الجزائر

0 التعليقات
السلام عليكم بعد طول إنتظار وبعد ما أصبحت النقود الجزائرية لا ترقى مستوى التدوال خصوصا على ىالمستوى الدولي، يقرر بنك الجزائر سحب خمس أنواع من الأوراق النقدية من التداول ابتداء من 31 ديسمبر 2014، وهذا من خلال إعلان نشر في الجريدة الرسمية رقم 20. وتمس هذه العملية الأوراق النقدية بقيمة مائة (100) دينار من صنف "1981" وصنف "1982"، وبقيمة مائتي (200) دينار وعشرين (20) دينارا وعشرة (10) دنانير من صنف "1983"، حسب نص الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية و الممضي من طرف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي. علما أن هذه الأوراق النقدية "تبديلها دون تحديد للمبلغ"، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014 ، و تبقى الأوراق المسحوبة من التداول "قابلة للتبديل لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سحبها من التداول"، وذلك حصرا لدى شبابيك بنك الجزائر،حسب ما أعلنه نفس المصدر. و أخيرا ، نص الإعلان على أن الأوراق النقدية المعنية بإجراء السحب و الغير المقدمة للتبديل "تفقد قوتها الإبرائية عند انقضاء فترة العشر سنوات" وتكتسب الخزينة العمومية قيمتها المقابلة.

كل ما تبحث عنه في الجريدة الرسمية

0 التعليقات
الجريدة الرسمية
كل ما تبحث عنه النصوص ( قوانين، مراسيم، تعليمات، قرارات....) المنشورة في الجريدة الرسمية تجده في هذا الرابط .........................

...........

.........

..........

..........


..........

..........
                                                   . اضغط هنا

حقوق العمال و واجباتهم

0 التعليقات
حقوق العمال و واجباتهم
ما هي الحقوق الأساسية للعمال الأجراء؟
يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية :
  • ممارسة الحق النقابي،
  • التفاوض الجماعي،
  • المشاركة في الهيئة المستخدمة،
  • الضمان الاجتماعي و التقاعد،
  • الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
  • الراحة،
  • المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل و تسويتها،
  • التشغيل الفعلي،
  • احترام السلامة البدنية و المعنوية و كرامتهم،
  • الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
  • التكوين المهني و الترقية في العمل،
  • الدفع المنتظم للأجر المستحق،
  • الخدمات الاجتماعية،
ما هي الواجبات الأساسية للعمال الأجراء؟
يخضع العمال للواجبات الأساسية التالية :
  • أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية و مواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم.
  • أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم و الإنتاجية.
  • أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة.
  • أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية و الأمن التي يعدها المستخدم وفقا للتشريع والتنظيم.
  • أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية و الخارجية التي قد يباشرها المستخدم في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة.
  • أن يشاركوا في أعمال التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين التسيير أو فعالية الهيئة المستخدمة أو من أجل تحسين الوقاية الصحية و الأمن.
  • أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، و أن لا تنافسه في مجال نشاطه.
  • أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات و التكنولوجيا و مسار التصنيع و طرق التنظيم و بصفة عامة أن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية.                                                                                                                          المراجع القانونية :

    قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).                                                                                                                                                                                                                                      
    المصدر

تكوين ملف التقاعد

0 التعليقات
تكوين ملف التقاعد
ـ تكوين ملف التقاعد المباشر :
  • لإعداد ملف التقاعد المباشر، يجب أن يقدم إلزاميا :
  • طلب راتب التقاعد " ملئ الاستمارة التي تسلم على مستوى وكالة الضمان الاجتماعي"
  • عقد ميلاد المؤمن.
  • شهادة عائلية للحالة المدينة.
  • شهادة السجلات البلدية مصادق عليه بالنسبة للمجاهدين.
  • بطاقة المعطوبين بالنسبة للمجاهدين.
  • إثبات النشاط "شهادة العمل مستخرجة عند المستخدم".
  • كشف الرواتب المحصل عليها خلال الستين شهرا الاخيرة التي تسبق تاريخ إيداع الطلب." يملأها المستخدم".
- تكوين ملف التقاعد للورثة :
  • يشترط عند تكوين الملف، تقديم الوثائق التالية :
  • طلب راتب التقاعد تملأ بعناية " نموذج يقدم من طرف الصندوق الوطني للتقاعد".
  • شهادة وفاة المؤمن.
  • شهادة عائلية للحالة المدنية.
و عندما يكون المؤمن غير متقاعد ، يجب إضافة الوثائق التالية :
  • شهادات العمل التي تثبت نشاطه المهني.
  • شهادات كشف الرواتب التي تقاضاها خلال الستين شهرا الأخيرة قبل وفاته." تملئ من طرف المستخدم".
المراجع القانونية :
  • القانون 83/12 المؤرخ في 12 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم بالمراسيم :
    • رقم 96 / 18 المؤرخ في 06 جويلية 1996.
    • رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 .
    • القانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999
الروابط :
  • www.cnr-dz
المصادر : الموقع الالكتروني لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، وثائق الصندوق الوطني للتقاعد،الجريدة الرسمية.

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

0 التعليقات
العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية
الراحة القانونية :
• حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع.
• و تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة.
• حق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، و ينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية،
العطل :
• لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها له المستخدم.
• يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول جويلية للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 جويلية من سنة العطلة.
• تحسب الفترة المرجعية للعمال الجدد إبتداءا من تاريخ توظيفهم.
• تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.
• يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.
• يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية.
• تعتبر فترات العمل المحددة لمدة العطلة السنوية كما يلي :
  • فترات العمل المؤدي،
  • فترات العطل السنوية،
  • فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
  • فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه،
  • فترات الغيابات بسبب الأمومة و المرض و حوادث العمل ،
  • فترات البقاء في الجيش و إعادة التجنيد.
• لا يجوز تعليق علاقة العمل و لا قطعها أثناء العطلة السنوية.
• يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية و الحقوق المرتبطة بها.
• يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة.
الغيابات :
• يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا علم المستخدم بذلك و قدم له تبريرات، مسبقا، للأسباب التالية :
• تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين،
• متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية.
• يستفيد العامل (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث الآتية :
  • زواج العامل،
  • ولادة مولود له،
  • زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الأقارب من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه،
  • وفاة زوج العامل،
  • ختان ابن العامل.
• يستفيد العامل من عطلة لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل.
• تستفيد العـاملات خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدها من عطلة الأمومة تقدر بـ 14 أسبوع ، و يمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة كالغيابات المدفوعة الأجر للرضاعة.
الأعياد القانونية :
• تعتبر الأيام الآتية أعياد قانونية مدفوعة الأجر :
  • أول ماي (عيد العمال) يوم واحد،
  • خمسة جويلية (عيد الاستقلال) يوم واحد،
  • اول نوفمبر (عيد الثورة) يوم واحد،
  • عيد الفطر يومين،
  • عيد الأضحى يومين،
  • أول محرم يوم واحد،
  • عاشوراء يوم واحد،
  • المولد النبوي يوم واحد،
  • أول جانفي يوم واحد.                                                                                                                                                                                 المراجع القانونية :
    • قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
    • قانون رقم 63-278 مؤرخ في 26 جويلية سنة 1963 يتعلق قائمة الأعياد القانونية، (معدل و متمم)
                                                                                                                                                                                                 المصدر
0 التعليقات

حقوق العمال و واجباتهم

0 التعليقات
حقوق العمال و واجباتهم
ما هي الحقوق الأساسية للعمال الأجراء؟
يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية :
  • ممارسة الحق النقابي،
  • التفاوض الجماعي،
  • المشاركة في الهيئة المستخدمة،
  • الضمان الاجتماعي و التقاعد،
  • الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
  • الراحة،
  • المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل و تسويتها،
  • التشغيل الفعلي،
  • احترام السلامة البدنية و المعنوية و كرامتهم،
  • الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
  • التكوين المهني و الترقية في العمل،
  • الدفع المنتظم للأجر المستحق،
  • الخدمات الاجتماعية،
ما هي الواجبات الأساسية للعمال الأجراء؟
يخضع العمال للواجبات الأساسية التالية :
  • أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية و مواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم.
  • أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم و الإنتاجية.
  • أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة.
  • أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية و الأمن التي يعدها المستخدم وفقا للتشريع والتنظيم.
  • أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية و الخارجية التي قد يباشرها المستخدم في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة.
  • أن يشاركوا في أعمال التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين التسيير أو فعالية الهيئة المستخدمة أو من أجل تحسين الوقاية الصحية و الأمن.
  • أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، و أن لا تنافسه في مجال نشاطه.
  • أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات و التكنولوجيا و مسار التصنيع و طرق التنظيم و بصفة عامة أن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية.                        
  •                المراجع القانونية :قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).                                                                                                                                      المصدر

المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.

0 التعليقات
المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.
المدة القانونية للعمل :
• المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية.
• تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل.
• إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، و يعتبر نصفها عملا.
• لا يجوز أن تتعدى بأية صفة كانت مدة العمل إثنتى عشرة (12) ساعة في اليوم.
الساعات الإضافية :
• يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية.
• يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
العمل الليلي :
• يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
• لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
• يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من لمفتش العمل المختص إقليميا.
العمل التناوبي :
• يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.
• يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
المراجع القانونية :
  • قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
  • الأمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 يحدد المدة القانونية للعمل.

إعلان عدة مناصب توظيف بالمعهد التقني للزراعات الواسعة

0 التعليقات

مسابقة توظيف مهندس دولة في الإعلام الالي

0 التعليقات
                         مسابقة توظيف مهندس دولة في الإعلام الالي بمديرية السكن و التجهزات العمومية لولاية المسيلة 
 


جميع الحقوق محفوظة الوظيف في الجزائر ©2014 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| إتفاقية