إعلانات التوظيف وشؤون الموظفين الجزائريين: المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي. property='og:image'/>

المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.

المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.
المدة القانونية للعمل :
• المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية.
• تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل.
• إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، و يعتبر نصفها عملا.
• لا يجوز أن تتعدى بأية صفة كانت مدة العمل إثنتى عشرة (12) ساعة في اليوم.
الساعات الإضافية :
• يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية.
• يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
العمل الليلي :
• يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
• لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
• يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من لمفتش العمل المختص إقليميا.
العمل التناوبي :
• يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.
• يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
المراجع القانونية :
  • قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
  • الأمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 يحدد المدة القانونية للعمل.

من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك

ضع تعليقا أخي الكريم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة الوظيف في الجزائر ©2014 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| إتفاقية