إعلانات التوظيف وشؤون الموظفين الجزائريين: خاص بالموظفين property='og:image'/>

حقوق العمال و واجباتهم

0 التعليقات
حقوق العمال و واجباتهم
ما هي الحقوق الأساسية للعمال الأجراء؟
يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية :
  • ممارسة الحق النقابي،
  • التفاوض الجماعي،
  • المشاركة في الهيئة المستخدمة،
  • الضمان الاجتماعي و التقاعد،
  • الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل،
  • الراحة،
  • المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل و تسويتها،
  • التشغيل الفعلي،
  • احترام السلامة البدنية و المعنوية و كرامتهم،
  • الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
  • التكوين المهني و الترقية في العمل،
  • الدفع المنتظم للأجر المستحق،
  • الخدمات الاجتماعية،
ما هي الواجبات الأساسية للعمال الأجراء؟
يخضع العمال للواجبات الأساسية التالية :
  • أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم من قدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملوا بعناية و مواظبة في إطار تنظيم العمل الذي يضعه المستخدم.
  • أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسين التنظيم و الإنتاجية.
  • أن ينفذوا التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة.
  • أن يراعوا تدابير الوقاية الصحية و الأمن التي يعدها المستخدم وفقا للتشريع والتنظيم.
  • أن يتقبلوا أنواع الرقابة الطبية الداخلية و الخارجية التي قد يباشرها المستخدم في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة.
  • أن يشاركوا في أعمال التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين التسيير أو فعالية الهيئة المستخدمة أو من أجل تحسين الوقاية الصحية و الأمن.
  • أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كان هناك اتفاق مع المستخدم، و أن لا تنافسه في مجال نشاطه.
  • أن لا يفشوا المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات و التكنولوجيا و مسار التصنيع و طرق التنظيم و بصفة عامة أن لا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية.                                                                                                                          المراجع القانونية :

    قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).                                                                                                                                                                                                                                      
    المصدر

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

0 التعليقات
العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية
الراحة القانونية :
• حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع.
• و تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة.
• حق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، و ينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية،
العطل :
• لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها له المستخدم.
• يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول جويلية للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 جويلية من سنة العطلة.
• تحسب الفترة المرجعية للعمال الجدد إبتداءا من تاريخ توظيفهم.
• تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.
• يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.
• يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية.
• تعتبر فترات العمل المحددة لمدة العطلة السنوية كما يلي :
  • فترات العمل المؤدي،
  • فترات العطل السنوية،
  • فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
  • فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه،
  • فترات الغيابات بسبب الأمومة و المرض و حوادث العمل ،
  • فترات البقاء في الجيش و إعادة التجنيد.
• لا يجوز تعليق علاقة العمل و لا قطعها أثناء العطلة السنوية.
• يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية و الحقوق المرتبطة بها.
• يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة.
الغيابات :
• يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا علم المستخدم بذلك و قدم له تبريرات، مسبقا، للأسباب التالية :
• تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين،
• متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية.
• يستفيد العامل (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث الآتية :
  • زواج العامل،
  • ولادة مولود له،
  • زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الأقارب من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه،
  • وفاة زوج العامل،
  • ختان ابن العامل.
• يستفيد العامل من عطلة لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل.
• تستفيد العـاملات خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدها من عطلة الأمومة تقدر بـ 14 أسبوع ، و يمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة كالغيابات المدفوعة الأجر للرضاعة.
الأعياد القانونية :
• تعتبر الأيام الآتية أعياد قانونية مدفوعة الأجر :
  • أول ماي (عيد العمال) يوم واحد،
  • خمسة جويلية (عيد الاستقلال) يوم واحد،
  • اول نوفمبر (عيد الثورة) يوم واحد،
  • عيد الفطر يومين،
  • عيد الأضحى يومين،
  • أول محرم يوم واحد،
  • عاشوراء يوم واحد،
  • المولد النبوي يوم واحد،
  • أول جانفي يوم واحد.                                                                                                                                                                                 المراجع القانونية :
    • قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
    • قانون رقم 63-278 مؤرخ في 26 جويلية سنة 1963 يتعلق قائمة الأعياد القانونية، (معدل و متمم)
                                                                                                                                                                                                 المصدر

جميع الحقوق محفوظة الوظيف في الجزائر ©2014 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| إتفاقية