إعلانات التوظيف وشؤون الموظفين الجزائريين: شؤون الموظفين الجزائرين property='og:image'/>

تكوين ملف التقاعد

0 التعليقات
تكوين ملف التقاعد
ـ تكوين ملف التقاعد المباشر :
  • لإعداد ملف التقاعد المباشر، يجب أن يقدم إلزاميا :
  • طلب راتب التقاعد " ملئ الاستمارة التي تسلم على مستوى وكالة الضمان الاجتماعي"
  • عقد ميلاد المؤمن.
  • شهادة عائلية للحالة المدينة.
  • شهادة السجلات البلدية مصادق عليه بالنسبة للمجاهدين.
  • بطاقة المعطوبين بالنسبة للمجاهدين.
  • إثبات النشاط "شهادة العمل مستخرجة عند المستخدم".
  • كشف الرواتب المحصل عليها خلال الستين شهرا الاخيرة التي تسبق تاريخ إيداع الطلب." يملأها المستخدم".
- تكوين ملف التقاعد للورثة :
  • يشترط عند تكوين الملف، تقديم الوثائق التالية :
  • طلب راتب التقاعد تملأ بعناية " نموذج يقدم من طرف الصندوق الوطني للتقاعد".
  • شهادة وفاة المؤمن.
  • شهادة عائلية للحالة المدنية.
و عندما يكون المؤمن غير متقاعد ، يجب إضافة الوثائق التالية :
  • شهادات العمل التي تثبت نشاطه المهني.
  • شهادات كشف الرواتب التي تقاضاها خلال الستين شهرا الأخيرة قبل وفاته." تملئ من طرف المستخدم".
المراجع القانونية :
  • القانون 83/12 المؤرخ في 12 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم بالمراسيم :
    • رقم 96 / 18 المؤرخ في 06 جويلية 1996.
    • رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 .
    • القانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999
الروابط :
  • www.cnr-dz
المصادر : الموقع الالكتروني لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، وثائق الصندوق الوطني للتقاعد،الجريدة الرسمية.

المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.

0 التعليقات
المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.
المدة القانونية للعمل :
• المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية.
• تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل.
• إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، و يعتبر نصفها عملا.
• لا يجوز أن تتعدى بأية صفة كانت مدة العمل إثنتى عشرة (12) ساعة في اليوم.
الساعات الإضافية :
• يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية.
• يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
العمل الليلي :
• يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
• لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
• يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من لمفتش العمل المختص إقليميا.
العمل التناوبي :
• يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.
• يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
المراجع القانونية :
  • قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
  • الأمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 يحدد المدة القانونية للعمل.

جميع الحقوق محفوظة الوظيف في الجزائر ©2014 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| إتفاقية